وقال العتبي: هو عندي طاهر كالعسل، النجس تأكله النحل وما تأتي به من العسل طاهر.
قال مالك في المدونة (?): الدم كله واحد، دم الحيضة وسائر الدماء القليل النزر منه معفو عنه، لا إعادة على من صلى به في وقت ولا غيره، والكثير تعاد منه الصلاة في الوقت ويغسل (ق 5 ب) من الثوب والبدن. قال ابن حبيب [.....] وابن عبد الحكم وأصبغ.
وروى البرقي عن [أشهب أ] ن دم الحيضة مخالف لسائر الدماء، وسبيله سبيل البول؛ وهو قول ابن وهب، ويغسل قليله وكثيره لأنه من مخرج البول.
في جلود الميتة بعد الدباغ هل يتوصأ بما فيها من الماء،
وهل يسقى بها الماء، وكيف حكم طهارتها
ذكر ابن عبد الحكم: ومن اشترى جلد ميتة فدبغه نعالا لم يبعه حتى يبين.
وقال ابن القاسم: البيع مفسوخ في جلد الميتة وهو نجس قبل الدباغ، لا يحل بيعه ولا استعماله في شيء؛ وهو قول مالك وعامة أصحابه.
وقال ابن عبد الحكم وابن القاسم عن مالك: ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت في الجلوس عليها وامتهانها وافتراشها والغربلة بها في الأشياء اليابسـ[ـة] كلها، ولا يباع ولا يصلى عليها.
زاد ابن القاسم (?): فقلت له: أيستقى بها؟ فقال: أما أنا فأبقيها في خاصة نفسي، وما أحب أن أضيق على الناس.