في إناء قد ولغ فيه كلب وصلى فعليه الإعادة في الوضوء والصلاة، ويغسل ما أصاب ثوبه من ذلك الماء على كل حال.
وبه كان يقول يحيى بن يحيى الأندلسي، وذكر أنه قول الليث (?).
وروى ابن وهب عن الليث (?) في الرجل يصيب ثوبه من لعاب الكلب، قال: يغسله ويعيد الصلاة منه لأن النبي (ص) أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه (?).
قال ابن وهب: وهو أحب إلي.
في المدونة (?): قال ابن القاسم: إذا كان الذي توضأ به طاهرا فلا إعادة على من توضأ به إذا صلى.