ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه (?): من لم يجد إلا ماء مشكوكا فيه كما وقعت فيه نجاسة أو ماتت فيه دابة أو ما ولغ فيه كلب، قال: يتيمم ويدعه، وقد قال مرة: يتوضأ به، ثم يتيمم.
وفي المجموعة: لابن القاسم عن مالك إن توضأ بسؤر الكلب أجزأه.
وذكر ابن وهب في موطأه (?) عن مالك لا يتوضأ بفضل الكلب وما ولغ فيه ضاريا كان أو غير ضار إلا أن يكون كبعض الحياض ويغسل الإناء منه (ق 4 أ) [......].
قال: إن توضأ بماء ولغ فيه الكلب وصلى [.....] ولا إعادة عليه ضاريا كان أو غير ضار إلا أن يرى في حين ولوغه في فمه نجاسة، فيكون حكمه حكم الماء النجس.
وروي عن المغيرة بن عبد الرحمان المخزومي (?) أنه قال: من توضأ بماء