وعند المدنيين: الماء على أصل طهارته حتى تظهر النجاسة فيه؛ وهو الحق عندي إن شاء الله (?).

في سؤر الدواب والسباع والكلاب

قال ابن عبد الحكم (?) عنه: لا بأس بفضل الدواب كلها أن يتوضأ منه والطير كلها إذا لم يكن بموضع يصيب فيه الأذى.

ولا بأس بفضل الهر إذا لم يكن بخطمه أذى.

ولا يتوضأ بفضل الخنزير، وهذه جملة يختلف عن مالك وأصحابه في شيء منها.

قال ابن عبد الحكم: ولا يتوضأ بفضل الكلب الضاري ولا غير الضاري.

وقد مضى في باب سؤر الطير قول ابن القاسم في سؤر سباع الطير أنه مثل سؤر الدجاج المخلاة لا يتوضأ به.

وروى أبو زيد (?) عن ابن القاسم أنه قال له في الحياض تكون في الفيافي يشرب منها الكلاب والخنازير، فقال: لا بأس بالوضوء منه إذا كانت الكلاب تشرب منها، وإن كانت الخنازير تشرب منها فلا يتوضأ منها.

وذكر ابن حبيب عن أصحابه أن لا بأس (ق 3 ب) بالوضوء في حياض البرك التي تردها [............] عمر وحديث ابن زيد.

وفي المدونة (?) من رواية [ابن وهب وعلـ]ـي بن زياد عن مالك: لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015