التي نسي قبل أن يركع في الثانية رأيت أن تجزئهم، وإلا فلا.
قال أصبغ: وهذا فقه هذه المسألة.
ذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: إنما يبني في الرعاف من صلى ركعة بسجدتيها.
وكذلك روى ابن القاسم عن مالك أنه لو ركع وسجد واحدة ورعف فلم يسجد الثانـ[ـية ر] جع فعقـ[ـد ......] انصرف فابتدأ الركعة.
وذكـ[ـر (?) ...........] بين أصحا [ب مالـ]ـك أنه إذا رعف [.................] إمامه يجزئـ[ـه؟ ............] (ق 49 أ) فبنى على ما صلى، وأن الجمعة وغيرها في ذلك سواء.
قال: و [....] يخالف الجمعة غيرها أن الراعف لا يبني في الجمعة حتى يعقد الر [كعة]، ثم يرجع بعد غسل الدم فيبني في المسجد؛ وأما في غير الجمعة فيبني على القراءة، وإن لم يعقد الركعة وعلى الركعة وعلى السجدة؛ ذكر ذلك كله عن ابن الماجشون.
وروى غيره عن ابن الماجشون وأشهب أنه إنما يبني على الركعة وعلى السجدة وعلى القراءة من تقدم له قبل ذلك ركعة بسجدتيها.
وعن أشهب رواية أخرى أنه يبني أبدا ولا يبالي إن كان لم يعقد ركعة قبل ذلك.
وهو قول محمد بن مسلمة (?) أيضا فإنه يبني على القليل والكثير.