وقال أصبغ: يعيد القوم صلاتهم كلها ما جهر فيه منها وما أسر لأنه كافر، ولا أبلغ به القتل ولكن النكال.
وقال سحنون: يعيدون فيما أسر فيه بالقراءة، وأما ما جهر فلا يعيدون.
ومن العتبية (?) أيضا: قال يحيى: سمعت مالكا يقول: لا يقتل.
وقال [ابن الماجـ]ـشون: يقتل لأنه أظهر الإسلام.
قال أشهب: يقتل إلا أن يكون مظلوما قد استجار بالإسلام.
وقال يحيى بن يحيى: أرى أن ينكل ويطال حبسه ولا يبلغ به القتل.
(ق 48 أ) قال سحنون (?) عن ابن القاسم أنهم ينتظرون رجوعه إلى السجود ما لم يعقد (?) الركعة الثانية، فإذا عقد الركعة الثانية بطلت الأولى على الإمام وعليهم، وكانت الثانية أول صلاته، فإن جلس في غير موضع جلوس فلا يجلسون، وإن قام في غير موضع قيام لم يتبعوه واتبعوه في الرابعة إن قعد قاموا، فإذا سلم أتوا بركعة.
وفي العتبية: لعيسى عن ابن القاسم في إمام ترك من الركعة الأولى من صلاته سجدة فسبح به فلم يفقه، قال: يسجد القوم السجدة الثانية، فإن ذكر ذلك الإمام في آخر صلاته وقام إلى خامسة يقضي بها الركعة الأولى لم يتبعه القوم، فإذا سجد لسهو سجدوا معه.
قال ابن القاسم: وأحب إلي أن يعيدوا الصلاة احتياطا.
وقال أصبغ: لا أدري ما هذا ولا يعجبني، وإن رجع الإمام إلى السجدة