(ق 46 أ) وفي المجموعة (?): لسحنون عن ابن وهب عن مالك أنه يعيد المغرب ثالثة.
قال سحنون: أنكر بعض أصحابنا أن يضيف إليها ركعة من أجل ما جاء في الحديث (?)، ويجعل صلاته أيتهما شاء، وإذا أضاف إليها ركعة فقد أبطلها، ولكن يعيدها ثالثة.
فيمن أعاد صلاته مع الإمام، ثم ذكر أن الأولى كانت
على غير وضوء
ذكر ابن حبيب عن ابن القاسم أنه تجزئه صلاته مع الإمام.
وذكر ابن عبد الحكم قال: من صلى الظهر في بيته على غير وضوء ناسيا ووجد الناس في تلك الصلاة، فدخل معهم، فذكر أن الأولى كانت على غير وضوء، أن الثانية تجزئه.
وروى ابن وهب عن مالك أنها لا تجزئه.
قال ابن حبيب: وذكرت ذلك لابن الماجشون فأنكره وقال: إن التي صلى مع الإمام إنما صلاها على وجه السنة ولم يصلها على وجه أداء الفريضة؛ قلت له: فأين قول ابن عمر وابن المسيب للذي سألهما أيتهما صلاتي (?)، فقالا له: أوذلك إليك، إنما ذلك إلى الله تعالى، فقال: هذا في التنفل، وليس في الأداء ولا الاعتداد بها.