(ق 45 ب) ذكر ابن عبدوس (?) قال: من أصحابنا من قال في إمام صلى وحده ركعة من صلاته، ثم أتى الناس فدخلوا معه فأحدث، واستخلف رجلا منهم فقام صلاة إمامه، ثم قام يقضي لنفسه، أنهم يقعدون ينتظرون تمامه لما عليه، فإذا سلم قاموا فأتموا لأنفسهم؛ ومنهم من قال: يقومون فيتمون لأنفسهم كما يتم المستخلف لنفسه ولا يأتمون به، فإن فعلوا أبطلوا على أنفسهم.
من فاته عقد الركعة مع الإمام واستخلفه
هل يؤتم به وهل يصح استخلافه
قال ابن القاسم: استخلافه جائز.
وقال أشهب وسحنون (?): لا يجوز ذلك الاستخلاف لأن الإمام لما رفع رأسه قبل أن يحرم هذا، ولم تنعقد له ركعته معه، ثم أحدث واستخلفه لم يجز للقوم أن يتبعوه، لأنهم يأتمون به فيما لا يعتد به من السجود ولا يؤدي عنه فرضا، وكأنهم صلوا خلف متنفل؛ ولكن ينبغي لمن كانت هذه حاله واستخلف أن يستخلف غيره، فإن لم يفعل فصلاة القوم باطلة (?).
في المدونة (?): قال ابن القاسم: قد فعل ما لا يجب، وقد ينبغي له أن يضيف إليها ركعة إذا سلم إمامه؛ كذلك بلغني عن مالك.