خامسة، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا أجيز ذلك وأكرهه له. وكان ابن ابي ليلى يقول: هو جائز. وبه نأخذ.

قال: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: إن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها منه، وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لها الميراث ما لم تتزوج.

قال: وإذا طلق الرجل امرأته في صحته ثلاثا فجحد ذلك الزوج وادعته

طور بواسطة نورين ميديا © 2015