وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فقال له مولاه: طلقها، فإن أبا حنيفة كان يقول: ليس هذا بإقرار بالنكاح إنما أمره بأن يفارقها فكيف يكون هذا إقرارًا بالنكاح؟ وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: هذا إقرار بالنكاح.

قال: وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة بائنة فأراد أن يتزوج في عدتها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015