اخبار القضاه (صفحة 935)

وإن كان أنفق لغير ذلك أعطيته نفقته إِلَى أن يسعى الغلام فإذا سعى لم يكن للمنفق عليه شيء لأن نفقته لمنفعة الغلام.

أَخْبَرَنَا الْحَسَن بْن أبي الربيع الجرجاني قال: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق عَن مَعْمَر عَن ابن شُبْرُمَةَ قال: إِذَا قَالَ: الرجل لعَبْده: أنت حر على أن تخدمني عشر سنين فله شرطه.

وعن مَعْمَر عَن ابن شُبْرُمَةَ وغيره قالوا: ليس هَذَا الشرط بشيء، يعني في رجل قَالَ: لرجل: كاتب عَبْدك هَذَا فإن عجز عَن شيء من كتابته فعلي.

أَخْبَرَنِي أَحْمَد بْن علي قال: حَدَّثَنِي أَبُو الطاهر الشترجي قَالَ: أَخْبَرَنَا وهب قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَان بْن عيينة عَن ابن أبي ليلى وابن شُبْرُمَةَ قالا: إِذَا قَالَ: الرجل: يوم أشتري هَذَا الغلام أو أبيعه فهو -يعني- حر قالا: إن اشتراه أو باعه فهو على ما قال، فقيل لابن شُبْرُمَةَ: لم تقول ذلك في البيع؟ قال: ليس بقول إِذَا مت ففلان حر فهو مثله.

أَخْبَرَنِي الحسين بْن مصعب قال: حَدَّثَنَا عباد بْن يعقوب قَالَ: أَخْبَرَنَا ابن فضيل قَالَ: رأيت سُفْيَان وشهد جنازة أم جار لنا ههنا قَالَ: فلما كبر الإمام الأربع انفتل سُفْيَان فأخذ ابن شُبْرُمَةَ بثوبه وقَالَ: ابتدعت والله يا سُفْيَان ابتدعت والله يا سُفْيَان فما رد عليه شيئاً.

أَخْبَرَنِي حسين بْن مُحَمَّد البجلي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عُمَر بْن وليد قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى بْن آدم قَالَ: حَدَّثَنَا قيس قَالَ: سألت بْن شُبْرُمَةَ عَن رجل قَالَ: في مرضه، ما قَالَ: فلان أنه له فهو علي مصدق فصدقوه وأعطوه، فقال: يصدق ما بينه وبين الثلث، قَالَ: يحيى: نستحسنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015