اخبار القضاه (صفحة 495)

ولا مأمور مما أفاء الله عليهم مثل هَذَا إِلَّا الخمس والخمس مردود عليكم، وقال: ولو كان ما أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة نعماً ما وجدتموني فِيْهِ بخيلاً ولا أداباً وهذه الصدقات أخذها من واضعها لا يجاوز بشر فريضة إِلَى ما فوقها، ولا يقتصر بها إِلَى ما دونها، ولا يغلى عليها قيمتها، ولا إخال أمير أمير المؤمنين إِلَّا قد بلغه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: المعتدى بالصدقة كما نعها، وأن يوجد من الحروب والثمار وسائر الأموال التي جرت فيها الصدقات على سننها التي قد علمها المسلمون، وعملوا بها؛ وأن يؤخذ من تجار أهل الذمة ضعف ما يؤخذ من تجار المسلمين.

فكذلك بلغني أن عُمَر بْن الخطاب أمر به في أموال تجار أهل الذمة وأنه أمر أن يؤخذ من تجار الحرب إِذَا قدموا على المسلمين، كنحو ما يأخذ أهل الحرب من تجار المسلمين إِذَا قدموا عليهم، ووضع هذه الصدقات في مواضعها من أهل الصدقة الذين أمر الله بهم في كتابه، لا يجاوز بها إِلَى غيرهم، ولا يقصر بها دونهم يوم تدلك الآية التي في براءة، وهي "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60] تقسم بين هذه الآية على ما يرى الإمام من قسمتها بينهم على قدر قلة كل صنف منها وكثرته، ولا يعدل صدقة عَن أهل بلدها إِلَّا أن يستغنوا عنها، أو يستغنوا بما يقسم فيها منها في عامهم ذلك إِلَى حين يقسم الصدقة فيهم من قابلهم، فإذا كان كذلك عدلت عنهم عامهم ذلك إِلَى أدنى من يليهم من الفقراء على نحو من ذلك القسم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015