الْخَلِيفَةِ أَبِي جَعْفَرٍ فَسَأَلَهُ أَنْ يُحَدِّثَهُ، فَحَدَّثَهُ بِحَدِيثَيْنِ، أَحَدُهُمَا مِنْ حَدِيثِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَالآخَرُ مِنْ أَحَادِيثِ الْبَحْرِ.
قَالَ: فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ الْخَلِيفَةُ لأَصْحَابِهِ: أَتَدْرُونَ لِمَ حَدَّثَنَا بِهَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ؟ قَالَ: فَقَالُوا: لا نَدْرِي، قَالَ: فَقَالَ: إِنَّهُ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلا حَرَجَ، وَحَدِّثُوا عَنِ الْبَحْرِ وَلا حَرَجَ، فَأَحَبَّ أَنْ يُحَدِّثَنَا بِحَدِيَثْيِن لا يَحْرَجُ فِيهِمَا.
111 - سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَانَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَمَالِكٌ يَحْضُرَانِ عِنْدَ السُّلْطَانِ، فَيَسْكُتُ مَالِكٌ وَيَتَكَلَّمُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَلَقَدْ دَخَلَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ فَصَدَقَهُ، فَأَمَرَ لَهُ بِشَيْءٍ فَلَمْ يَقْبَلْ، وَفَرَضَ لِوَلَدِهِ، هَكَذَا يَقُولُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ.
112 - وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ حَمَّادًا الْخَيَّاطَ يَقُولُ: كَانَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ يُشَبَّهُ بِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الصَّرَامَةِ، قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ضَرَبُوهُ، قَالَ: نَعَمْ، وَلَقَدْ أُعْطِيَ مَرَّةً عَطَاءً فَقَالَ: لا أَقْبَلُ حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُمْ جَبُّوهُ فِي حَقِّهِ، وَأَنْفَذُوهُ فِي حَقِّهِ، فَسَاعَدَهُ عَلَى تَرْكِ الْعَطَاءِ: سَالِمٌ، وَالْقَاسِمُ.
وَقَالَ: لَمْ تَبْقَ فِي زَمَنِ الْفِتْنَةِ حَلْقَةٌ فِي الْمَسْجِدِ إِلا حَلْقَةُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ.