أَبِي سِنَانِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ وُلِدَ وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَلَهُ أَسْنَانٌ.
282 - سَمِعْتُ عَبْدَ الْوَهَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْخَلِيلِ يَقُولُ: قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ الْمُبَارَكِ يَوْمًا إِذْ دَخَلَ حَمْزَةُ الْبَزَّازُ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَثَ حَدَثٌ عَظِيمٌ، قَال: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: بِنْتُ أَبِي رَوْحٍ ارْتَدَّتْ عَنِ الإِسْلامِ، لِتَبِينَ مِنْ زَوْجِهَا، فَغَضِبَ ابْنُ الْمُبَارَكِ غَضَبًا مَا غَضِبَ مِثْلَهُ قَطُّ، ثُمَّ قَالَ: لا جَرَمَ، قَدْ أَحْبَطَ اللَّهُ كُلَّ حَسَنَةٍ عَمِلَتْهَا إِلَى الْيَوْمِ وَبَقِيَ الْوِزْرُ، ثُمَّ قَالَ: أَوْ قِيلَ: هَذَا كِتَابُ الْحِيَلِ، فَقَال: لَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَرَى هَذَا الْكِتَابَ، فَلا يُقْضَى لِي أَنْ أَرَاهُ فَأَعْلَمَ مَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى مَنْ وَضَعَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي هَذَا الْكِتَابِ لِحِيلَةِ النِّسَاءِ لِتَبِينَ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا أَرَادَتْ، إِنَّهُ كَافِرٌ بِاللَّهِ: ثُمَّ قَالَ: وَذَلِكَ لَوْ أَنِّي أَمَرْتُ رَجُلا أَنْ يَكْفُرَ فَكَفَرَ بِقَوْلِي، كُنْتُ أَنَا الْكَافِرَ.