182 - فَصْلٌ
[اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي مَعْنَى الْفِطْرَةِ] .
قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْفِطْرَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي الْأَطْفَالِ، وَحُكْمِهِمْ فِي الدُّنْيَا، وَالْآخِرَةِ.
فَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: تَفْسِيرُهُ آخِرَ الْحَدِيثِ " «اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ» "، هَكَذَا ذَكَرَ أَبُو عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ لَمْ يَزِدْ شَيْئًا.
وَذَكَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ تَأْوِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: كَانَ هَذَا الْقَوْلُ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرَ النَّاسُ بِالْجِهَادِ.
قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا مَا ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ نَحْوُهُ، وَلَيْسَ فِيهِ مَقْنَعٌ مِنَ التَّأْوِيلِ، وَلَا شَرْحٌ مُوعِبٌ فِي أَمْرِ الْأَطْفَالِ، وَلَكِنَّهَا