وَرَوَى ابْنُ اللَّبَّانِ أَيْضًا عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: لَهُ مِيرَاثُهُ.
فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ لَمْ يُوَرِّثْ مَنْ أَسْلَمَ، وَأُعْتِقَ عَلَى مِيرَاثٍ.
قُلْنَا: فَقَدْ رَوَى ابْنُ اللَّبَّانِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ الْمِيرَاثُ، فَإِنَّهُ يَرِثُ، وَإِذَا اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْهُ