162 - فَصْلٌ
[أَدَاءُ الزَّوْجَةِ الْكِتَابِيَّةِ شَعَائِرَهَا التَّعَبُّدِيَّةَ] .
وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا، وَقَدْ سَأَلَهُ: هَلْ يَمْنَعُهَا أَنْ تُدْخِلَ مَنْزِلَهُ الصَّلِيبَ؟ قَالَ: يَأْمُرُهَا، فَأَمَّا أَنْ يَمْنَعَهَا فَلَا.
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْكَحَّالِ: فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ امْرَأَةٌ أَوْ أَمَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ تَقُولُ: اشْتَرِ لِي زُنَّارًا، فَلَا يَشْتَرِي لَهَا تَخْرُجُ هِيَ تَشْتَرِي. فَقِيلَ لَهُ: جَارِيَتُهُ تَعْمَلُ الزَّنَانِيرَ؟ قَالَ: لَا.
قَالَ الْقَاضِي: " أَمَّا قَوْلُهُ: " لَا يَشْتَرِي هُوَ الزُّنَّارَ " لِأَنَّهُ يُرَادُ لِإِظْهَارِ شَعَائِرِ الْكُفْرِ، فَلِذَلِكَ مَنَعَهُ مِنْ شِرَائِهِ، وَأَنْ يُمَكِّنَ جَارِيَتَهُ مِنْ عَمَلِهِ؛ لِأَنَّ الْعِوَضَ الَّذِي يَحْصُلُ لَهَا صَائِرٌ إِلَيْهِ، وَمِلْكٌ لَهُ، وَقَدْ مَنَعَ مِنْ بَيْعِ ثِيَابِ الْحَرِيرِ مِنَ الرِّجَالِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُمْ يَلْبَسُونَهَا، وَكَذَلِكَ بَيْعُ الْعَصِيرِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا " انْتَهَى.
وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ صِيَامِهَا الَّذِي تَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ، وَإِنْ فَوَّتَ عَلَيْهِ الِاسْتِمْتَاعَ فِي وَقْتِهِ، وَلَا مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهِ إِلَى الشَّرْقِ، وَقَدْ مَكَّنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفْدَ نَصَارَى نَجْرَانَ مِنْ صَلَاتِهِمْ فِي مَسْجِدِهِ إِلَى