154 - فَصْلٌ
[مَتَى يُكْرَهُ نِكَاحُ الْكِتَابِيَّةِ] .
قَالَ الْقَاضِي: يُكْرَهُ نِكَاحُ الْكِتَابِيَّةِ، فَإِنْ فَعَلَ عُزِلَ عَنْهَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ هَانِئٍ.
قُلْتُ: هَذَا وَهْمٌ مِنَ الْقَاضِي، وَإِنَّمَا الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ مَا رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، أَوْ يَتَسَرَّى مِنْ أَجْلِ وَلَدِهِ.
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: لَا يَتَزَوَّجُ وَلَا يَتَسَرَّى الْأَسِيرُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَإِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ لَا يَتَزَوَّجُ.
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: وَلَا يَتَزَوَّجُ الْأَسِيرُ، وَلَا يَتَسَرَّى بِمُسْلِمَةٍ، إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ، فَإِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ لَا يَطْلُبُ الْوَلَدَ.
وَلَمْ يَقُلْ أَحْمَدُ: أَنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ الْكِتَابِيَّةَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ يُعْزَلُ عَنْهَا. وَلَا وَجْهَ لِذَلِكَ أَلْبَتَّةَ.