141 - فُصُولٌ فِي أَحْكَامِ مُهُورِهِمْ.
قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: نَصَرَانِيٌّ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً عَلَى قِلَّةٍ مِنْ خَمْرٍ، ثُمَّ أَسْلَمَا. قَالَ إِنْ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا.
وَقَالَ مُهَنَّا: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَصْرَانِيٍّ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً عَلَى خِنْزِيرٍ، أَوْ عَلَى دَنِّ خَمْرٍ، ثُمَّ أَسْلَمَا، فَحَدَّثَنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَقَرَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ، أَوْ طَلَاقٍ» ؟ فَقَالَ: مَا بَلَغَنَا إِلَّا ذَلِكَ.
فَسَأَلْتُهُ: مَا قَوْلُهُ؟ نِكَاحٌ، أَوْ طَلَاقٌ؟ قَالَ: يُقَرُّونَ عَلَى نِكَاحِهِمْ، وَجَوَّزَ طَلَاقَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.