قُلْتُ: وَمُرَادُهُمْ أَنَّ الْعِصْمَةَ بَاقِيَةٌ، فَتَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى، وَلَكِنْ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى وَطْئِهَا، كَمَا يَقُولُهُ الْجُمْهُورُ فِي أُمِّ وَلَدِ الذِّمِّيِّ إِذَا أَسْلَمَتْ سَوَاءً، فَهَذَا قَوْلٌ تَاسِعٌ.
وَنَحْنُ نَذْكُرُ مَآخَذَ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ، وَمَا فِي تِلْكَ الْمَآخِذِ مِنْ قَوِيٍّ وَضَعِيفٍ وَمَا هُوَ الْأَوْلَى بِالصَّوَابِ.
فَأَمَّا أَصْحَابُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ - وَهُمُ الَّذِينَ يُوقِعُونَ الْفُرْقَةَ بِمُجَرَّدِ الْإِسْلَامِ - فَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ بِهِ أَلْبَتَّةَ، وَمَا حَكَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ فَبِحَسَبِ مَا فَهِمَهُ مِنْ آثَارٍ رُوِيَتْ عَنْهُمْ مُطْلَقَةً، وَنَحْنُ نَذْكُرُهَا:
قَالَ شُعْبَةُ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ عَلْقَمَةَ يَقُولُ: إِنَّ جَدَّهُ وَجَدَّتَهُ كَانَا نَصْرَانِيَّيْنِ، فَأَسْلَمَتْ جَدَّتُهُ فَفَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ