وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: حَدِّثُونِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، فَقَالَ: ثِقَةٌ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ حَدَّثَكَ عَنْهُ؟ قُلْتُ: مُسَدَّدٌ، قَالَ: سَمِعَ مِنْهُ بِالْيَمَامَةِ، قُلْتُ: رَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ أُذُنِ الْقَلْبِ.
قَالُوا: وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْقَصْدَ فِي الذَّكَاةِ مُعْتَبَرٌ، وَلِهَذَا اخْتَلَفَتْ بِاخْتِلَافِ الْمُذَكِّينَ، وَعَكْسُهُ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ، لَمَّا لَمْ يَكُنِ الْقَصْدُ فِيهَا مُعْتَبَرًا لَمْ يُعْتَبَرْ بِاخْتِلَافِ الْمُزِيلِينَ.
قَالُوا: وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ فَجَوَابُهُ مِنْ وُجُوهٍ:
أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: " فَأَخَذْتُهُ فَأَكَلْتُهُ " فَلَعَلَّهُ أَخَذَهُ لِغَيْرِ الْأَكْلِ.