عَبْدِ اللَّهِ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُطْعِمَ يَهُودِيًّا شَحْمًا ; لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ: وَيَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ أَنَّ الْمُسْلِمَ لَمَّا لَمْ تَعْمَلْ ذَكَاتُهُ فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْهِ، فَالْيَهُودِيُّ أَوْلَى.
قَالَ: فَذَكَاةُ الْيَهُودِيِّ لَا تَعْمَلُ فِي الشَّحْمِ، كَمَا لَا تَعْمَلُ ذَكَاةُ الْمُسْلِمِ فِي الْغُدَّةِ وَأُذُنِ الْقَلْبِ لِنَهْيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.