101 - فَصْلٌ
[لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُعَاهَدِ وَالْحَرْبِيِّ فِي أَحْكَامِ الذَّبَائِحِ]
إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَرْبِيِّ وَالْمُعَاهَدِ، لِدُخُولِهِمْ جَمِيعًا فِي أَهْلِ الْكِتَابِ.
وَأَمَّا نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ فَفِيهِمْ رِوَايَتَانِ، وَهُمَا قَوْلَانِ لِلصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.
102 - فَصْلٌ
[مَسَائِلُ فِي أَحْكَامِ ذَبَائِحِهِمْ]
وَهَاهُنَا خَمْسُ مَسَائِلَ:
إِحْدَاهَا: مَا تَرَكُوا التَّسْمِيَةَ عَلَيْهِ.
الثَّانِيَةُ: مَا سَمَّوْا عَلَيْهِ غَيْرَ اللَّهِ.
الثَّالِثَةُ: مَا ذَبَحُوهُ غَيْرَ مُعْتَقِدِينَ حِلَّهُ وَهُوَ حَلَالٌ عِنْدَنَا.
الرَّابِعَةُ: مَا ذَبَحُوهُ مُعْتَقَدِينَ حِلَّهُ، هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْنَا مِنْهُ الشُّحُومُ الَّتِي يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهَا؟