الْخَرَاجُ أَيُؤَدَّى عَنْهَا الْعُشْرُ بَعْدَ الْخَرَاجِ قَالَ نَعَمْ كُلُّ مُسْلِمٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ الْعُشْرَ بَعْدَ الْخَرَاجِ؟ فَأَمَّا غَيْرُ الْمُسْلِمِ فَلَا عُشْرَ عَلَيْهِ.
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ [عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ] : وَسَأَلَهُ عَنِ الذِّمِّيِّ الَّذِي يَشْتَرِي أَرْضَ الْمُسْلِمِ، قَالَ: أَرَى عَلَيْهِ زَكَاةً.
قَالَ: وَحَكَوْا عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ أَنَّهُ مَا كَانَ يَعْرِفُ هَذَا حَتَّى وَلِيَ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، فَكَانَ يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْخُمُسَ، كَأَنَّهُ أَضْعَفَ عَلَيْهِمْ.
وَحَكَوْا عَنْ سُفْيَانَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ.
وَحَكَى لِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَا يَدَعُونَ ذِمِّيًّا يَشْتَرِي مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ، يَقُولُونَ: تَذْهَبُ الزَّكَاةُ.