61 - فَصْلٌ
فِي كَرَاهَةِ الدُّخُولِ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ، وَمَا نُقِلَ عَنِ السَّلَفِ فِي ذَلِكَ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُفْيَانَ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " لَا تَشْتَرُوا رَقِيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَإِنَّهُمْ أَهْلُ خَرَاجٍ وَأَرْضَهُمْ فَلَا تَتَبَايَعُوهَا، وَلَا يُقِرَّنَّ أَحَدُكُمْ بِالصَّغَارِ بَعْدَ إِذْ أَنْجَاهُ اللَّهُ [مِنْهُ] ".