احكام اهل الذمه (صفحة 1159)

قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ [عَبْدِ اللَّهِ] بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ إِلَى عُمَّالِهِ يَأْمُرُهُمْ بِجَزِّ نَوَاصِيهِمْ - يَعْنِي أَهْلَ الْكِتَابِ -.

قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: كَذَا قَالَ خَالِدٌ: " عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ " وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ أَسْلَمَ، عَنْ عُمَرَ، كَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، وَهُوَ الصَّوَابُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015