[الْفَصْلُ الْثالث مَا يَتَعَلَّقُ بِتَغْيِيرِ لِبَاسِهِمْ وَتَمْيِيزِهِمْ عَنِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمَرْكَبِ وَاللِّبَاسِ وَنَحْوِه] [فَصْلٌ قَوْلُهُم نُلْزِمَ زِيَّنَا حَيْثُمَا كُنَّا وَأَلَّا نَتَشَبَّهَ بِالْمُسْلِمِينَ فِي لُبْسِ وَلَا فَرْقِ شَعْرٍ وَلَا فِي مَرَاكِبِهِمْ]
الْفَصْلُ الثَّالِثُ
[فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتَغْيِيرِ لِبَاسِهِمْ وَتَمْيِيزِهِمْ عَنِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمَرْكَبِ وَاللِّبَاسِ وَنَحْوِهِ]
236 - فَصْلٌ
وَقَوْلُهُمْ: " وَأَنْ نُلْزِمَ زِيَّنَا حَيْثُمَا كُنَّا وَأَلَّا نَتَشَبَّهَ بِالْمُسْلِمِينَ فِي لُبْسِ قَلَنْسُوَةٍ وَلَا عِمَامَةٍ وَلَا فَرْقِ شَعْرٍ وَلَا فِي مَرَاكِبِهِمْ "
هَذَا أَصْلُ الْغِيَارِ، وَهُوَ سُنَّةٌ سَنَّهَا مَنْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاتِّبَاعِ سُنَّتِهِ، وَجَرَى عَلَيْهَا الْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ فِي كُلِّ عَصْرٍ وَمِصْرٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ بِهَا سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرِيُّ فِي سِيَاقِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اسْتِعْمَالِ الْغِيَارِ لِأَهْلِ الْمِلَلِ الَّذِينَ خَالَفُوا شَرِيعَتَهُ صَغَارًا وَذُلًّا وَشُهْرَةً وَعَلَمًا عَلَيْهِمْ؛ لِيُعْرَفُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي زِيِّهِمْ وَلِبَاسِهِمْ وَلَا يَتَشَبَّهُوا بِهِمْ: " وَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى الْأَمْصَارِ أَنْ تُجَزَّ نَوَاصِيَهُمْ، وَأَلَّا يَلْبَسُوا لُبْسَةَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُعْرَفُوا ".