وَمِنْهَا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ حُقُوقِ الدَّارِ، وَالدَّارُ لِلْمُسْلِمِينَ.
وَمِنْهَا أَنَّ إِضَافَةَ الْأَرْضِ إِلَى الْمُسْلِمِ إِمَّا إِضَافَةُ مِلْكٍ وَإِمَّا إِضَافَةُ تَخْصِيصٍ، وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَتَمَلُّكُ الْكَافِرِ بِالْإِحْيَاءِ مُمْتَنِعٌ، وَبِأَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا لَمْ يَمْلِكْ بِالْإِحْيَاءِ فِي أَرْضِ الْكُفَّارِ الْمُصَالَحِ عَلَيْهَا، فَأَحْرَى أَلَّا يُمَلَّكَ الذِّمِّيُّ فِي