احكام اهل الذمه (صفحة 1048)

وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُجَالِدٍ: " الَّذِي تَوَلَّى الْوُقُوفَ عَلَى خَطِّ بَغْدَادِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ".

وَكَذَلِكَ " سَامَرَّا " بَنَاهَا الْمُتَوَكِّلُ.

وَكَذَلِكَ " الْمَهْدِيَّةُ " الَّتِي بِالْمَغْرِبِ، وَغَيْرُهَا مِنَ الْأَمْصَارِ الَّتِي مَصَّرَهَا الْمُسْلِمُونَ.

فَهَذِهِ الْبِلَادُ صَافِيَةٌ لِلْإِمَامِ إِنْ أَرَادَ الْإِمَامُ أَنْ يُقِرَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ فِيهَا بِبَذْلِ الْجِزْيَةِ جَازَ، فَلَوْ أَقَرَّهُمُ الْإِمَامُ عَلَى أَنْ يُحْدِثُوا فِيهَا بِيعَةً أَوْ كَنِيسَةً أَوْ يُظْهِرُوا فِيهَا خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا أَوْ نَاقُوسًا لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ وَعَقَدَ عَلَيْهِ الذِّمَّةَ كَانَ الْعَقْدُ وَالشَّرْطُ فَاسِدًا، وَهُوَ اتِّفَاقٌ مِنَ الْأُمَّةِ لَا يُعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ نِزَاعٌ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015