عليه، فَصَرَف وجهه، فهو قائم مقام النهي، وأما جانب المرأة؛ فمن حيث علم منها ما علم من إقبالها على شأنها وانشغالها بسؤالها، لم يعرض لها بنهي؛ لا عن النظر ولا عن البدوِّ، فأما البدر: فقد تقدم القول فيه، وأما النظر: فلعلها إن كانت نظرت (غير) (?) قاصدة ولا خائفة، ومنها لا يعلم، فلذلك لم يعرض لها.

ومنها: حديث عائشة، قالت:

218 - جاء حبش يَزفُنُون في يوم عيدٍ في المسجد، فدعاني النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فوضعت وأسي على منكبه، فتعلت أنظر إلى لعبهم، حتى كنت أنا (التي) (?) انصرفت عن النظر إليهم، وفي رواية: إنها هي قالت: وددتُ أني أَراهم، فدعاها، وفي رواية: يسترني بردائه، لكي أنظرَ إلى لعبهم. وفي رواية: أقامني وواءه، خدّي على خدّه. ذكر جميع هذه الألفاظ مسلم (?) -رَحِمَهُ اللهُ-.

219 - وروى أبو سَلَمة عنها، قال: قالت عائشة: دخلتِ الحبشةُ المسجدَ يلعبون في المسجد فقال: "يا حميراء! أتحبين أن تنظري (?) إليهم؟ " فقلت:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015