هذا هو المعتمد، ويعتضد بظواهرها: دخوله - صلى الله عليه وسلم - على أم سليم (?) وأم حرام، وائتمامهما به، وبعيد أن تكونا مستترتي الوجه، وإن جاز ذلك فإنه ليس بالظاهر، ولم تكن أم سليم من الكبر في هذا الحد الذي فرضناه، بل كانت في سن مَن يلد، وابنها عبد الله لمّا ولدته سماه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.
كذلك:
212 - قوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس: "اعتدِّي عند أم شريك" (?).