عن مالك: أنه قال: لا بأس أن ينظر إلى الفرج في [حال] (?) الجماع، وزاد في رواية، ويلحسه بلسانه! وهذه (?) مبالغة في الإِباحة، وليس ذلك (?) على ظاهره، قال القاضي أبو الوليد بن رشد: أكثر العوام يعتقدون: أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته في حال من الأحوال، "وقد (?) سألني عن ذلك بعضهم، واستغرب أن يكون جائزاً".
وعلى هذا أيضاً مذهب الحنفية: قال القدوري (?): وينظر الرجل من أمته التي يحل له وطؤها وزوجته إلى فرجها.
وأما الشافعية: فلهم فيه قولان:
أحدهما: الإِباحة كما تقدم.
والآخر: المنع. والنظر عندهم إلى داخله أشد، ذكر ذلك: الغزالي.
ولهم (نجد) (?) قولاً ثالثاً، وأعرفه لأبي إسحاق منهم، قال (?): يكره النظر
إليه، لأنه سخف ودناءة، ولا يحرم.
وروي [في] (?) ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث بالإِباحة، لم يصحّ.