فإن في إسناده: عبد الرحيم بن زيد العمي، وهو منكر الحديث.
وكل ما يحذر فيما بين الرجال والنساء، أوله النظر، والقائد إليه البصر (فبحسب) (?) ذلك، اشتد الأمر في هذين البابين، فاعلم ذلك.
(79) - مسألة: إذا كانت المرأة مِمَّن يحلُّ للرجل وَطْؤُها، فلا كلام في جواز النظر إلى ما عدا الفرج: أما النظر إلى الفرج، فموضع خلاف:
أجازته المالكية، وقيل لأصبغ (?): إن قوماً يذكرون كراهيته، قال: مَن كرهه إنما كرهه بالطب، (لا) (?) بالعلم، لا بأس (?) به، وليس بمكروه، وروى