القول بإباحة ذلك لها، (إذ لا) (?) سبب عندنا نعتمده فيه، إذ ليس بهرم ولا مجبوب (?)؛ أي منكسر القول والحركات، فاعلم ذلك، والله الموفق.
(51) - مسألة: كلّ منَ تحقق فيه أنه ممَّن لا إرب له: هل يعتبر فيما ذكرناه من جواز البدو له (شرط) (?) الإتباع، أم لا يشترط؟.
اختلف الناس في ذلك: فمنهم مَن يقول: لا بد أن يكون تابعًا. كالخديم والوكيل ومَن لا يبتغي إلا ما يؤكل (أو أي شيء) (?) يُعطاه، فجواز بدو المرأة عند هؤلاء مشروط بشرطين:
أحدهما: أن لا يكون له إرب.
والآخر: أن يكون تابعًا، اعتمادًا على ظاهر قوله تعالى: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} [النور: 31].
ومنهم مَن قال: بل هذا الوصف الواحد ملغى، ولا يدخل له في الإعتبار، وانما الاعتبار غير ذي إرب في النساء لا غير، وكأن هؤلاء اعتقدوا: أن المخنث الذي ذكرت عائشة شأنه لم يكن خديمًا ولا وكيلًا ولا متصرفًا، (وإنما) (?) كان يدخل [على] (?) النساء، وأن قوله تعالى: {أَوِ التَّابِعِينَ} لم يراع فيه.
وزعم بعض من ألّف في أحكام القرآن: [أن] (?) من الناس مَن قال: يكفي شرط الاتباع وحده؛ وهو قول غريب، ولا بَيَّن حاكيه، فإن صح أنه