(49) - مسألة: الأحمق والمعتوه: روي عن الحسن، وطاوس، والأوزاعي: أنهم فسروا به غير أولي الإِربة (?). وزعم ابن رشد (?) أنه مذهب مالك -رَحِمَهُ اللهُ-.

وعندي: أن تفسير: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} بذلك ليس بصحيح، فإنه إن كان الأحمق والمعتوه لا يعقلان: فهما في عدم التكليف كالطفل، وفي متحوك شلهواتهما عندما تتحرك طباعهما كالبالغ الصحيح، إلا أنهما بلا وازع، فلا ينبغي أن تبدو لهم المرأة. فإنها موضع شهوتهما، كالفرس الأنثى مع الفحل. وأما سعيد بن جبير والشعبي ومجاهد وغيرهم، فرأوهم [من لا يفسروا] (?) أعني: غير أولي الإِربة. وقد قدمنا الآن صحة القول بذلك فيمن له سبب دل على نفسه: كالتخنث والهرم، أما مَن لا سبب فيه ظاهر فها نحن نذكره.

(50) - مسألة: إن فرض من الرجال من لا إرب له وليس به آفة ظاهرة تدل على ذلك إلا أنه يتحقق من نفسه: وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. وأما في هذا الباب الذي هو: هل يجوز للمرأة أن تبدو له؟ فيضعف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015