بالإمتناع. لكن إذا جاز لها البدو للوغد حين يكون لها زوج، فهل يجوز لها البدو له حين تكون أيّمًا؟.

رأى (?) أبو الحسن اللخمي (?): أن لا تبدو له.

وهذا الذي قاله خارج خروجًا صحيحًا على مذهب مالك، فإنه إذا كان المراعى والمعتبر في جواز البدو وامتناعه قوة انبعاث شهوتها عند النظر وضعفه، فبلا شك أن انبعاث شهوتها، إذا رأت عبدها الوغد -وهي قد طال عهدها واشتدت غِلْمتُها- أقوى وأشد من انبعاث شهوتها إذا رأت المنظراني وهي ذات زوج، مستغنية به عن مخالطة الريبة.

ولقد يُعتبر نظرها إلى (الوغد) (?) إذا كانت لا زوج لها، وهي بعيدة العهد

من الجماع، مشتدة الغُلْمة، فكيف إلى عبدها الذي لها عليه سلطان الملك،

فلئن جاز لها البدو لعبدها الوغد حين تكون ذات زوج، فلا ينبغي أن يجوز لها ذلك حين تكون أيّمًا، واذا امتنع عليها النظر إذا كانت لا زوج لها إلى عبدها الوغد (?)، فما ظنك به إذا كان مائس (?) الأعطاف، فتان المنظر؟! فقد تقرَّر بما ذكلرناه صحة تخريج قول اللخمي على مذهب مالك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015