قال البزار: نا الحسن بن عرفة، نا إسماعيل بن عباس، قال: حدثنا بزيع أبو عبد الله ... فذكره.

وقد رواه أيضًا عبد الرحمن [بن أبي] (?) حاتم عن الحسن بن عرفة بإسناده مثله.

قال أبو ذر الهروي (?): حدثنا محمد بن حنبل البسري (?) أبو جعفر الخطيب، نا عبد الوحمن بن أبي حاتها، فذكره، وذلك أنه يفهم منه جواز بدوِّها له في غير السفر، نعم، وفي السفر، ولكنه قد لا يقوم بما ينبغي من حقِّها، فتضيع.

قلنا في الجواب: هذا حديث لم يصحَّ، لأن بزيعًا أبا عبد إلفه، هو بزيع بن عبد الرحمن (?)، ولا يُعرف هذا الحديث إلا من طريقه، ولا يُعرف رواه عنه إلا إسماعيل بن عياش، قاله البزار .. وقال أبو حاتها: إن حديثه ضعيف، وهو كما قال، وحتى لو صحَّ ما كانتا فيه حجة، لاحتمال أن يكون معناه: أن السفر لِمَسْغَبَة تُحوجها إلى ترك ما عليها من التستر منه، أو إلى التقصير في ذلك، فتضيِّع الواجب عليها، واذا احتمل لم تقم به حجة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015