تَجَشَّم مشقة التستُّر من العبد الذي وهبه لها، [دلَّ] (*) ذلك على جواز بدُوّها لعبدها بما تبديه لأبيها.
قلنا: لم يصحَّ من لفظ الخبر أدن هذا العبد مدرك، فلعله طفل، وعلى ذلك لفظ الغلام، إلا أن يتجوز به.
فإن قيل: لو كان طفلًا، لم يعلل الإِباحة بالملك والأبوة، ولعلل بالأبوة والطفولة، فكان يقول: لا بأس عليك، إنما هو أبوك وطفل صغير.
قلنا: بل ما علل إلا بالأبوة والطفولة: وذلك أنَّه قال: أبوك وغلامك: فالغلام حقيقة: هو الطفل، ولكنه أضافه إليها إضافة الملك، كأنه قال: لا بأس عليك إنما هو أبوك والطفل المملوك لك.
فإن قيل: فلمَ لَمْ تستدلَّ له بحديثا:
129 - بزيع أبي عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سفر المرأة مع عبدها ضيعة" (?).