فأخرنا ذكره إلى موضع آخر، وذكره إسماعيل القاضي بنصِّه، يتبين (منه) (?) هذا المقصود الذي نحن بصدده.
128 - قال إسماعيل: حدثنا إسماعيل بن أبي [كثير] (?)، نا أبي، عن ابن شهاب، عن نبهان مولى أم سلمة: أنه قال: بَيْنَا هو يسير معها بطريق مكة، وقد بقي عليه من كتابته ألفا درهم، قالت: هما عندك؟ قلت: نعم، قالت. فادفع ما بقي مِنْ كتابتك إلى محمد بن عبد الله بن أبي أمية -يعني: ابنَ أخيها عبد الله بن أبي أمية- فإني قد أعنتُه بها في نكاحه، وعليك السلام، ثم ألقتْ دوني الحجاب، قال: فبكيت، ثم قلت: والله لا أعطيها إياه أبدًا، قالت: إنك والله يا بني لن تراني أبدًا، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهد إلينا أنه "إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاءٌ بما بقي من كتابته (?)، فاضربْن دونه الحجاب".