وعلى القول بأنها كالحرة في جواز النظر إليها، لا يجوز النظر إلى بطنها

ولا صدرها ولا عنقها، فمن جعلها كالحرَّة يحرم عليها إذًا أن تبدي (قرطها) (?) كما لا تبديه الحرة.

ومَن جعلها كالرجل (أجاز) (?) لها أن تُبدي ذلك كما يبديه، فتبين أن الإجماع ليس بصحيح. ومعلوم أنَّ أبا عبد البر إذا حكى الإِجماع، فما يحكيه بنقل متصل إلى المتعين به وإنما هو بتصفحه، والتصفح أكثر ما يحصل عنه فى هذا الباب عدم العلم بالخلاف فيه.

ولننظر الآن في الدعوى الأخرى التي بيَّن أن الآية لم يرد بها الإِماء إجماعًا، فنقول:

قوله -عَزَّ وَجَلَّ-: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} [الأحزاب: 59].

الجلابيب: جمع جلباب، وهو ثوب أكبر من الخمار، وقيل: هو الرداء.

(وللمفسرين) (?) في هذه الآية ما نذكره، وذلك أنهم يزعمون أنَّها جاءت للفرق بين الحرائر والإِماء، قالوا (?): كان سبب نزولها: أن النساء كن يخرجن فى حاجاتهن بالليل، فيظن المنافقون (أنهنَّ) (?) إماء، فيؤذونهن، فنزلت الآية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015