وفي هذا الإِجماع الذي حكاه نظر في الموضعين: أما قوله: "إن الأمة ليس منها عورة إلا ما من الرجل" فإن مالكًا رَحمه الله قد روي عنه في كتاب "الموازية" (?) قال: ولا يعجبني خروج الجواري للأسواق بالمشارب، ورآه من الباطل.
وروى عنه أشهب: أنه كره خروج الأمة متجرِّدة؛ قال: وتضرب (عليه) (?).
وروى عنه: أنه أنكر ما تفعل الجواري بالمدينة؛ يخرجن فيكشفن ما فوق الإزار، قال: وقد كلمت فيه السلطان، فلم أجب إلى ذاك، وقال: أضرب الأمة على ذلك.
وذكر أبو حامد الغزالي في مسألة النظر إلى الأمة قولين لهم: قولًا بجواز النظر إليها، وأنها من المستثنيات، وقولًا بأنها كالحرة لا ينظر إليها إلا لحاجة الشراء. قال: وهو القياس.
فهذا قد حكى القول بأنها كالحرة في جواز النظر إليها، وهذا يناقض الإِجماع الذي حكى ابن عبد البر في أنها كالرجل فيما هو منها عورة، فإنه [على] (?) ما حكاه من الإِجماع يجوز النظر إلى وجهها وصدرها وعنقها، وكل ما يجوز نظر الرجل إليه من الرجل.