119 - حدثنا مجاهد بن موسى، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله؛ يعني: ابن دينار، عن محمد بن زيد، هو: ابن المهاجر، قال: عن أم سلمة: أنها قالت (*): سألتُ النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتُصلِّي المرأة في درع وخمار، وليس عليها إزار؟ قال: "إذا كان [الدرع] (?) سابغًا، يغطي ظهور قدميها".
وهو حديث منقطع، فإن محمد بن زيد إنما رووه عنه، عن أمه، عن أم سلمة، موقوفًا.
فالظن غالب بأنه لم يسمعة من أم سلمة، ولكنه موافق في معناه لما صحَّ من أن عليهن إرخاء ذيولهن حتى لا تبدو أقدامهن.
اختلف (?) الفقهاء في هذه المسألة:
فأبو حنيفة يقول: جائز لها إبداؤهما في الصلاة، ولا يجب عليها ستر ظهورهما فيها؛ فدل على أنّهما ليستا عنده بعورة.