الضرورة في إبدائهما ليست كالضرورة في إبداء اليدين، وقد كادت تنصُّ على ذلك أحاديث الذيل.
118 - وروى ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن جرَّ ثوبه خيلاء؛ لها ينظر الله إليه يوم القيامة؛ فقالت أم سلمة: كيف تصنع النساءُ بذيولهن؟ قال: "يرخين (?) شبرًا" قالت: إذًا تنكشف إقدامهن، قال: "فيرخينه ذراعًا، لا يزدن على ذلك" (?).
فهذا أمر بهذا القدر من التستر، وهو مبالغة في المنع من إبدائهما.
وقد تقدَّم حديث عمر (?) وتعليله، وهو قوله: فقلن: إن شبرًا قليل تبدو منه العورة. قال: "فذراع".
وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ذكر أبو داود (?)، قال: