وأما مذهب مالك -رَحِمَهُ اللهُ-، فيشبه أن يقال: إنه هو هذا، وذلك أنه روي عن أبي القاسم: أن المظاهر لا بأس أن ينظر إلى وجه امرأته قبل أن يُكفّر، قال: وقد يراه غيره (?).
وهذا قد كان يمكن تأويله على أنه قد يراه غيره للضرورة من شهادة أو خطبة أو غير ذلك .. ولكن يأبى ذلك ما نصَّ عليه في "موطئه" من قبله:
سئل مالك على: [هل] (?) تأكل المرأة مع غير [ذي] (?) محرم أو مع غلامها؟ فقال: "ليس [في] (?) ذلك بأس، إذا كان ذلك على وجه [ما] (?) يُعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال، وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله (?) , ومع أخيها على مثل ذلك، ويكره للمرأة أن تخلو مع رجل ليس بينه وبينها حرمة.
هذا نص قوله وفيه إباحة إبدائها وجهها وكفيها ويديها للأجنبي، إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا، وقد أبقاه الباجي (?) على ظاهره، وقال: إنه يقتضي أن