وعن أنس: أنه قال: الكف والخاتم .. وبلا شك أنه يعني بذلك مع الوجه، إذ لا قائل يقول: يجوز لها أن تبدي كفيها، دون وجهها.
وعن عائشة: أنها سُئلت عن الزينة الظاهرة، فقالت: إنها القُلب والفَتَخَة، وعن أبي هريرة مثله.
والقُلب: السوار، والفتخة؟ الخاتم.
(قال) (*):
(تجول) خلاخيلُ النساءِ ولا أرى ... لرملةَ خلخالًا (يجول) ولا قُلْبا
وهذا القول، هو قول الأوزاعي, والشافعي, وأبي ثور، كلهم يقول: تغطي في الصلاة كل جسدها, إلا الوجه والكفين، وهو الذي يخرج الشافعية مما قلناه عنهم في النظر إلى وجه الأجنبية، أن لهم قولين: أحدهما: الإجازة بشرط الأمن، فإنهم إذا قالوا ذلك في الوجه، كان في الكفين أحرى .. وإن كان هذا القول قد استضعفه الغزالي (?)، لأنه يؤدي عنده إلى أن تكون المرأة في حق الرجل كالأمرد في جواز النظر ما لم يخف.