بني عبد المطلب على حُمُرات، فجعل يلطح (أفخاذنا) ويقول: "أُبَيْنيّ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس"؛ فلو كانت الفخذ عورة، ما جاز الضرب عليها باليد من فوق الثوب، كما لا يجوز ذلك في أحد السوءتين.
قال أبو عبيدة (*): اللطح: الضرب ببطن الكف ونحوه، ليس بالشديد.