منه، فهذا المفروض فيه الكلام، ممَّا يُستحيى من بدوِّه وإبدائه، وممَّا يستحيي

الناظر من النظر إليه، فلا يجوز أن يُبدى ولا أن ينظر إليه.

وأيضًا، فإن من المقطوع به في الشريعة، مراعاة حفظ المروءة، وليس مع كشف ذلك والتهاون به مروءة.

- وأشد من كشفه تمكين دلّاك منه في حمام أو غيره.

- ومسألة: هل ينجرح بذلك فاعله، أو لا ينجرح؟ ليس هذا موضع ذكرها.

فإن قيل: وكيف يستقيم القول بأنها عورة، ومعلوم أن العورة -أعني السوءتين- لا يجوز مباشرتها، ولا الضرب عليها باليد، ولو حال دونها ثوب؛ وقد صح:

61 - حديث أبي العالية البرّاء، قال: ضرب عبد الله بن الصامت على

فخذي، وقال: إني سألت أبا ذر كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: "صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركت الصلاة معهم، فصلِّ ... " الحديث ذكره مسلم (?).

62 - وحديث ابن عباس قال: قدّمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة المزدلفة أُغيلمة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015