تستبرئها. رواه أبو داود (2158) وأحمد (4/ 108) وسنده حسن. ورواه ابن حبان في صحيحه كما في " الزيلعي ". وسيأتي في الكتاب في " باب استبراء الإماء " من " كتاب العدة ".
وعن علي بن أبي طالب مرفرعا مثل حديث الشعبي. وفي إسناده ضعف وانقطاع كما قال الحافظ العسقلاني.
وبالجملة فالحديث بهذه الطرق صحيح وقد استدل به المصنف على أن الحامل إذا رأت دما فليس حيضا لأنه جعل الدليل على براءتها من الحمل الحيض فلو كان يجتمع الحيض والحمل لم يصلح أن يكون دليلا على البراءة.
وعندي ظاهر ويشهد له ما روى الدارمي (1/ 227، 228) من طريقين عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت: إن الحبلى لا تحبض فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصل. وإسناده صحيح [إرواء الغليل]
أكثره أربعون يوما قالت أم سلمة: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورس (نبت أصفر يصبغ به) من الكلف (حمرة كدرة تعلو الوجه). د (50) ت (254) مي (229) مج (223) قط (2) مس (175) حم (4/ 300، 303، 304، 309) من طرق عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل البصري عن مسنة عنه.