ولعل ذلك باعتبار ماله من الشواهد فقد روى ابن أبي شيبة في " المصنف " كما في " نصب الراية " (4/ 252) عن الشعبي أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تستبرئ. وكذلك رواه عبد الرزاق وإسناده مرسل صحيح فهو شاهد قوي للحديث. وروى الدارقطني (ص 398) عن عمرو بن مسلم الجندي عن عكرمة عن ابن عباس قال فذكره مثل حديث الشعبي. سكت عليه الزيلعي ثم العسقلاني وإسناده عندي حسن فإن رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال مسلم غير أبى محمد بن صاعد وهو يحيى بن محمد بن صاعد وهو ثقة حافظ وشيخه عبد الله بن عمران العابدي وهو صدوق كما قال ابن أبي حاتم في " جرح (2/ 2 / 130) عن أبيه.
وله طريق أخرى من رواية مجاهد عن ابن عباس مرفوعا بالشطر الأول منه وزاد: " أتسقي زرع غيرك؟! " أخرجه الحاكم (2/ 137) وقال: " صحيح الاسناد " ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وروى الطيالسي (1679) من حديث جابر مرفوعا بالشطر الأول. وسنده صحيح وروى الترمذي (1/ 296) والحاكم (2/ 135) من حديث العرباض ابن سارية مرفوعا به. وقال الحاكم: " صحيح الاسناد " ووافقه الذهبي! وأما الترمذي فأشار لتضعيفه بقوله " حدبث غريب " فأصاب؛ لأن فيه أم حبيبة بنت العرباض بن سارية لم يرو عنها غير واحد ولم يوثقها أحد, لكن لا بأس بهذا الطريق في الشواهد. وعن أبي هريرة مرفوعا به. أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " (ص 52) والدارقطني " الأفراد " (2/ 206). وعن رويفع بن ثابت مرفوعا: " لا يجل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره يعني إتيان الحبالى من السبايا وأن يصيب امرأة ثيبا من السبى حتى