تأمل قوله: " وغير صلاتها ".
وفي " الموطأ " رواية يحيى (2/ 935):
سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ قال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله.
قال الباجي في " المنتقى شرح الموطأ " (7/ 252) عقب هذا النص:
يقتضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها.
ثالثا: مذهب الشافعي:
قال في كتابه " الأم " (2/ 185):
المحرمة لا تخمر وجهها إلا أن تريد أن تستر وجهها فتجافي.
وقال البغوي في " شرح السنة " (9/ 23):
فإن كانت أجنبية حرة فجميع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضا عند خوف الفتنة.
فهل هذه النصوص - أيها الشيخ - في الصلاة؟
رابعا: مذهب أحمد:
روى ابن صالح في " مسائله " (1/ 319) عنه قال: